تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر ومالا يحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهنّ ، وساق الخبر إلى أن قال : والمجوسيّة لا ترضع ولدك إلَّا أن تضطرّ إليها . وحسنة الكاهلي عن عبد اللَّه بن هلال عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن مضائرة المجوسي ؟ قال : لا ولكن أهل الكتاب . وحسنه الآخر عنه ( عليه السلام ) قال : إذا أرضعن لكم فامنعوهنّ من شرب الخمر . وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحبّ إليّ من لبن ولد الزنا . وصحيحة سعيد بن يسار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : لا تسترضع للصبي المجوسيّة وتسترضع له اليهودية والنصرانيّة ولا يشربن الخمر ويمنعن من ذلك . وموثقة البصري قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة ؟ قال : لا بأس ، وقال : « امنعوهنّ من شرب الخمر » إلى غير ذلك من الأخبار . * ( و ) * قد فهم منها كما سمعت أنّه * ( لا يسلم إليها الولد لتحمّله إلى منزلها ) * لعدم ائتمانها عليه ولئلَّا تغذيه بغير لبنها مما حرم * ( و ) * علم منها أنّها * ( تتأكَّد الكراهة في المجوسيّة ) * حتى أنّه لا ينبغي أن تسترضع إلَّا مع الاضطرار وأشدّ الجميع كراهة الناصبيّة كما دلّ عليه الخبر المروي في كتاب النجاشي ولم يتعرّض له المصنّف غفلة عن الدليل . وذلك الخبر هو خبر الفضيل بن يسار قال : قال لي جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) رضاع اليهوديّة والنصرانية خير من رضاع الناصبيّة .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 327 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور