وموثقة ابن أبي يعفور عنه ( عليه السلام ) مثله بأدنى تفاوت وقال :
من أبيه وامّه من حظه .
وصحيحة ابن أبي عمير المرسلة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : قضى عليّ صلوات اللَّه عليه في صبي مولود مات أبوه أنّ رضاعه من حظَّه ممّا ورثه من أبيه .
ولا تزيد المرأة في رضاع ولدها على أجرة أكثر من حولين كما مرّ وإن أرضعته زائدا في موضع الحل والجواز كالشهرين والثلاثة وفي موضع المنع أو فصل قبل ذلك فليس لها أجر في مال أبيه ولا في ماله لأنّ خدمتها له وحضانتها لا تكون إلَّا مجانا .
نعم لو احتاج إلى إخدام بخادم آخر غير امّه كان ذلك في مال وليّه وفي ماله ويجب على الوصي ذلك ولو استأجر والده ضئرا فغابت به سنين ثمّ أنّها جاءت به فأنكرته أمّه وزعم أهلها أنّهم لا يعرفونه فالقول قول الضئر إذا كانت مأمونة يقبلونه بعد يمينها كما دلّ عليه صحيح الحلبي وخبر زرارة المرويّان في الفقيه والكافي والتهذيب بأدنى تفاوت بينهما في الألفاظ .
مفتاح [ 839 ] [ في ذكر ما يستحبّ ويكره في الإرضاع ]
ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * فيما * ( يستحب ) * ويكره ويجوز من غير كراهة في * ( إرضاعه ) * بالنسبة إلى المرضعة واللَّبن
فيستحب أن يكون * ( بلبن أمّه لأنّه ) * أولى و * ( أوفق بمزاجه ل ) * أنّه كان * ( تغذية ) * له * ( منه في بطنها حال كونها دما ) * محتبسا من الحيض قد