تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
امرأته ثمّ غشيها قبل أن يكفّر فإنّما عليه كفّارة واحدة ويكف عنها حتى يكفّر . وفي خبر للصيقل أيضا عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يظاهر من امرأته ؟ قال : فليكفّر قلت : فإن واقع قبل أنّ يكفّر ؟ قال : أتى حدا من حدود اللَّه عزّ وجلّ فليستغفر اللَّه وليكف حتى يكفّر . * ( وحمل ) * الإسكافي أخبار * ( التعدد على الاستحباب ) * جمعا بينها وبين تلك الأخبار الدالة على الاتحاد وهو * ( ممكن ) * لأنّ الأخبار المذكورة فيها إشعار بعدم الوجوب حيث أنّه لم يفته بالتعدّد إلا بعد معاودة ومراجعة لقوله في صحيحة الحلبي قلت : إن أراد أنّ يمسّها ؟ قال : لا يمسّها حتى يكفّر قلت : فإن فعل فعليه شيء ؟ قال : إي واللَّه إنّه لآثم ظالم قلت : عليه كفّارة غير الأولى ؟ قال : نعم يعتق أيضا رقبة . * ( والشيخ ) * في كتابي الأخبار قد * ( حمل ) * أخبار * ( الواحدة ) * في مقام الجمع بينها وبين أخبار التعدد * ( على ) * حالة * ( الجهل ) * لعدم العقوبة لمعذوريّة الجاهل . و * ( للصحيح ) * عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « الظَّهار لا يكون إلا على الحنث فإن حنث فليس له أنّ يواقع حتى يكفّر * ( فإن جهل وفعل كان عليه كفّارة واحدة » وليس ببعيد . ) * وقد حمل صحيحة زرارة قال : قلت : لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) رجل ظاهر ثمّ واقع قبل أن يكفّر ؟ فقال : له أوليس هكذا يفعل الفقيه . وخبره أيضا قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) إنّي ظاهرت من أم ولدي ثمّ وقعت عليها ثمّ كفرت ؟ فقال : « هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا واقع كفّر » على ما لو كان الظهار مشروطا بالمواقعة فإنّ الكفّارة لا تجب بعد