تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
وما استوجهناه من الجواز في الظَّهار يمكن الاستدلال عليه بصحيحة الكنّاسي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلَّقها تطليقة ؟ فقال : إذا طلَّقها تطليقة فقد بطل الطلاق وهدم الطلاق الظَّهار قال : قلت : فله أن يراجعها ؟ قال : نعم هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها قلت : فإن تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ثمّ تزوّجها بعد هل يلزمه الظَّهار قبل أن يمسّها ؟ قال : لا قد بانت منه وملكت نفسها ، قلت : فإن ظاهر منها ولم يمسّها وتركها لا يمسّها إلا أنّه يراها متجردة من غير أنّ يمسّها هل يلزمه من ذلك شيء ؟ فقال : « هي امرأته وليس بمحرّم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أنّ يجامعها » وهي كما ترى ظاهر فيما قلناه وأنّ الجماع ليس بمحرّم مطلقا وإنّما المحرّم عليه إيقاعه قبل الكفّارة . وأمّا المقدمات فلا مدخل لها في ذلك لأنّ المسيس المراد منه الجماع
* ( و ) * على كلّ حال * ( لو واقع قبل الكفّارة لزمته ) * بفعله * ( كفارتان ) * عقوبة * ( على ) * تلك المخالفة في * ( المشهور للصحيحين ) * المرويين عن الحلبي وأبي بصير * ( وغيرهما ) * من الأخبار كخبر الحسن بن زياد الصيقل وحسن حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) ولم يذكروا هنا * ( خلافا ) * إلا * ( للإسكافي ف‍ ) * أوجب * ( واحدة ) * خاصة * ( ل‍ ) * إطلاق الآية وخصوص * ( الحسن ) * الذي رواه الحلبي * ( وغيره ) * وهو خبر زرارة حيث قال : في الأوّل سألت أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر امرأته ثلاث مرّات ؟ قال : يكفّر ثلاث مرّات قلت : فإن وقع قبل أن يكفّر ؟ قال : يستغفر اللَّه ويمسك حتى يكفّر . وفي الثاني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ الرجل إذا ظاهر من