تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
* ( للنصّ ) * المتعدد الطرق . وقد مرّ منه موثق عمار وحسنة أبي خديجة قال : لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة فإن كانت القابلة أمّ الرجل أو في عياله فليس لها شيء . وفي مرسل ابن مسكان المتقدم : « لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها » . وفي حسنة الكاهلي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : لا تطعموا الامّ منها شيئا . وفي حسن أبي خديجة قال : يأكل من العقيقة كلّ أحد إلَّا الأمّ . وفي الفقه الرضوي : وليس ذلك بمحرّم عليهما فإن أكلت منه الامّ لم ترضعه . * ( و ) * في هذه دلالة على ما أجمع عليه أصحابنا من أنّه * ( يتأكَّد ) * كراهة الأكل * ( في الأمّ ) * ويستحبّ حالة الذبح والتسمية والدعاء بالمأثور بأن يقول بسم اللَّه وباللَّه اللَّهم عقيقة عن فلان « وتسميه » لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه اللَّهم اجعلها وقاءا لمحمد وآله ( عليهم السلام ) ، هكذا في خبر الكرخي . وفي مرسلة يونس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا ذبحت فقل : بسم اللَّه وباللَّه والحمد لله واللَّه أكبر إيمانا باللَّه وثناءا على رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) والعصمة لأمره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا أهل البيت ، فإن كان ذكرا فقل : اللَّهم إنّك وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت ومنك ما أعطيت وكلَّما صنعنا فتقبله منّا على سنّتك وسنّة نبيّك ورسولك ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ) واخسأ عنا الشيطان الرجيم لك سفكت الدماء لا شريك لك والحمد للَّه ربّ العالمين .