قيمة ربع الكبش .
وزاد في موثق آخر له « ليشتري ذلك منها » .
وفي خبر أبي خديجة الحسن : فإن كانت القابلة أمّ الرجل أو في عياله فليس لها شيء ، وفيه : ولا يعطيها إلَّا أهل الولاية .
وفي مرسل ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : ولا بأس أن تعطيها الجار المحتاج من اللحم .
* ( و ) * يستحبّ * ( أن يدعى لها المؤمنون ) * من الشيعة الاثني عشرية * ( وأقلهم ) * عددا * ( عشرة ، فإن زاد ) * على العشرة * ( فهو أفضل كما في الخبر ) * الموثق عن عمار الساباطي وقد مرّ ذكره . * ( و ) * جاء * ( في رواية ) * أخرى وهي الموثقة الأخرى لعمار وقد أشرنا لها فيما سبق * ( « فإن زادوا فهو أفضل » . ) * وجاء في رواية : « إنّ المدفوع للقابلة الثلث » فلعله أفضل وهي حسنة أبي خديجة .
وجاء في خبر أبي بصير : « وأعط القابلة طائفة من ذلك » ، ويحمل إطلاقه على أحد تلك المقدرات .
وكذا ما جاء فيه كمرسل يونس « وأطعموا القابلة من العقيقة » مما يجب حمله على ذلك .
وجاء « إهداؤه إلى الجيران من المؤمنين » فيكون مخيّرا بين هذه الأمور .
* ( ويكره للوالدين ) * وإن عليا فيشمل الجدّ والجدة من الطرفين * ( أن يأكلا منها وكذا كلّ من في عيالهما حتى ) * أنّ * ( القابلة ) * يكره أن يدفع إليها المقدار الذي مرّ ذكره أو أن تطعم منها * ( لو كانت منهم ) *