وصحيح محمد بن مارد وحديث الأربعمائة المروي في الخصال ، وكلَّها نصّ في ذلك فلا حاجة إلى ذكر متونها .
* ( و ) * يستحبّ أيضا * ( أن تجتمع فيه شروط الأضحية ) * سنّا وبدنا وكمالا وإن لم يكن ذلك لازما * ( لظاهر الخبر ) * الذي هو موثق عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن العقيقة عن المولود كيف هي ؟
قال : إذا أتى للمولود سبعة أيّام سمّي بالاسم الذي سمّاه اللَّه عزّ وجلّ به وساق الخبر إلى أن قال : ويذبح عنه كبش فإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الأضحية ، الخبر .
وهو كما ترى غير نصّ في الاستحباب وأنّ استكمال الشرائط في الأضحية إنّما هو بعد مرتبة الكبش * ( و ) * أنّه * ( لا تأكيد فيه ل ) * دلالة * ( الآخر ) * أيضا عليه وهو خبر منهال القمّاط قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : إنّ أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان يقدم الأعراب فيجدون الفحولة وإذا كان غير ذلك الإبان لم توجد فتعزّ عليهم فقال : * ( إنّما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي منها كلّ شيء . ) * وفي خبر مرازم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : العقيقة ليست بمنزلة الهدي ، خيرها أسمنها .
وجاء في موثقة عمار المتقدمة : ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة .
وجاء فيه أيضا : إن لم يعق عنه حتّى ضحّى عنه أجزأه الأضحية .
وفي موثّق آخر لعمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : العقيقة يذبح عنه كبش فإن لم يوجد . ثمّ ذكر مثل موثقة السابق .