تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
وفي صحيح ابن مارد المتقدم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن العقيقة فقال : شاة أو بقرة أو بدنة . وأمّا ما في خبر ذريح عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في العقيقة قال : « إذا جاز سبعة أيّام فلا عقيقة له » فمحمول على تأكد استحبابها في السابع فإذا جازه فلا عقيقة له كاملة لئلَّا ينافي الأخبار المتقدمة الدالة على ارتهانه بها وإن بلغ وقد سمعتها أو أنّها بعد السابع قضاء لخروج وقتها .
* ( و ) * يستحبّ * ( أن تخصّ القابلة منها ) * إن كانت هناك قابلة * ( بالرجل والورك ) * من تلك العقيقة * ( كما في الصحيحين وغيرهما ) * من الأخبار . وأراد بالصحيحين صحيح الكاهلي وصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) وفي وصفه لهما بالصحيحين تبعا للمسالك نظر لأنّ خبر الكاهلي من الحسن وخبر أبي بصير من الموثق . وأراد بغيرهما خبر حفص الكناسي وخبر سماعة حيث قال في الأوّل « إذا ولد عق عنه وحلق رأسه وأهدي إلى القابلة الرجل مع الورك » ، وفي الثانية : « ويطعم القابلة الرجل والورك » . * ( و ) * جاء * ( في الخبر ) * الذي رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : وتطعم القابلة ربع شاة . والجمع بين هذه الأخبار بالتخيير بين إعطاء الرجل مع الورك منها وبين إعطاء ربعها ، هذا إن كانت هناك قابلة مسلمة فإن لم تكن هناك قابلة فذاك أمر لامه تعطي من شاءت ذلك المقدار لموثق عمار حيث قال فيه بعد قوله : * ( وتعطي القابلة ربعها وإن لم تكن قابلة فلأمّه تعطيه من شاءت ) * وقال فيه : وإن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت