كبش كبش .
وخبر يونس بن يعقوب قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن العقيقة الجارية والغلام فيها سواء ؟ قال : نعم . * ( وقيل ) * والقائل الصدوق والمحقق في الشرائع وجماعة من المتأخّرين : ليس الذكر والأنثى سواء * ( بل ) * المعتبر المماثلة فع * ( ن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى للخبر ) * الصحيح وغيره ، وهو صحيح محمد بن مارد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : إن كان ذكرا عقّ عنه ذكرا وإن كان أنثى عقّ عنها أنثى .
ومرسل الكافي عن الباقر ( عليه السلام ) قال : إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكر وعن الأنثى مثل ذلك .
وهذه الأخيرة ليست بصريحة في اعتبار المماثلة والمساواة بل ربّما قيل إنّ الظاهر منها نفيها حيث أنّ المستحب كونها ذكرا في الذكر وجعلها في الأنثى مثل الذكر فيكون موافقا لغيره من الأخبار المتقدمة ، فلا دليل سوى صحيح محمد بن مارد لكنّهم لم يتعرّضوا لها وكان عليهم أن يذكروها لصحّتها وصراحتها وهي التي كشفت عن معنى المرسل .
وكما يستحبّ المماثلة يستحب عن الذكر اثنان وعن الأنثى واحد كما في المرسل الآخر على ما في الفقيه قال : روي أنّه يعق عن الذكر باثنين وعن الأنثى بواحد
* ( ويستحبّ أن يكون وقته يوم السابع ) * من مولده * ( ب ) * الإجماع و * ( النصّ ) * المستفيض المتعدد الطرق وقد تقدّم أكثره في أخبار الحلق مثل موثّق أبي بصير وحسن جميل بن دراج وخبر أبي الصباح الكناني وموثّقة عمار الساباطي وصحيح عبد اللَّه بن سنان