* ( بقي في عهدتها للنصّ ) * المتقدم ذكره وهو أنّ الولد مرتهن بعقيقته .
وقد قال رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) كما في خبر سماعة * ( المولود مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه ) * وفي هذا الخبر قال : سألته عن رجل لم يعق عن والده حتى كبر وكان غلاما شابّا أو رجلا قد بلغ ، قال : إذا ضحى عنه أو ضحى الوالد عن نفسه فقد أجزأ عن عقيقته . * ( وإن ) * كان قد * ( مات يوم السابع قبل الظهر ) * وتحقق الزوال * ( سقط ) * تأكد العقيقة * ( وإن ) * كان قد * ( مات بعده لم يسقط للنصّ ) * وهو خبر إدريس بن عبد اللَّه الصحيح كما في الكافي والفقيه قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه ؟
قال : « إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه وإن مات بعد الظهر عقّ عنه » وهو نصّ في المطلوب .
* ( وهي ) * ثابتة * ( في الغلام ) * الذكر * ( والجارية سواء كما ) * جاء * ( في الصحيح وغيره ) * وأراد بالصحيح ، صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : العقيقة في الغلام والجارية سواء .
وأراد بغيره خبر سماعة قال : سألته عن العقيقة فقال : في الذكر والأنثى سواء .
وخبر أبي بصير الموثّق عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : عقيقة الغلام والجارية كبش .
وخبر عبد اللَّه بن مسكان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال :
سألته عن العقيقة ، فقال : عقيقة الغلام والجارية كبش كبش .
وخبر علي بن جعفر كما في كتاب قرب الإسناد عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن العقيقة في الغلام والجارية سواء ؟ قال