تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
أبيه عن الرضا ( عليه السلام ) عن آبائه عن عليّ ( عليه السلام ) في حديث الشامي أنّه سأله عن أوّل من أمر بالختان ، فقال : إبراهيم ( عليه السلام ) وسأله عن أوّل من خفض من النساء فقال : هاجر . وقد تقدّم في صحيح الفضل بن شاذان في حديث شرائع الدين الذي كتبه إلى المأمون عن قريب : والختان سنة واجبة للرجال ومكرمة للنساء ووقته في النساء بلوغ سبع سنين وليس كالغلام في استحبابه يوم السابع . ففي خبر وهب كما في التهذيب عن جعفر عن أبيه عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين وقد أشرنا فيما سبق أنّه يستحبّ إمرار الموسى على موضع الختان يوم السابع لمن ولد مختونا وبه تتأدّى السّنّة . ففي خبر ابن أبي عمير كما في كتاب إكمال الدين عن موسى بن جعفر قال : سمعته يقول : لمّا ولد الرضا ( عليه السلام ) أنّ ابني هذا ولد مختونا طاهرا مطهّرا وليس أحد من الأئمّة يولد إلَّا مختونا طاهرا مطهرا ولكنا سنمرّ عليه الموسى لإصابة السّنّة واتباع الحنفيّة . وفي خبر أبي هارون كما في الكتاب المذكور في حديث أنّ صاحب الزمان ( عليه السلام ) ولد مختونا وأنّ أبا محمد ( عليه السلام ) قال : هكذا ولدت وهكذا ولدنا ولكنّا سنمرّ عليه الموسى لإصابة السّنّة . وأمّا التحديد في السبعة الأيّام في الغلام فقد مرّ في الأدلَّة ما يدلّ عليه مع جواز التأخير وأصرحها دلالة صحيح علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ختان الصبيّ لسبعة أيّام من السّنّة هو أو يؤخّر فأيّهما أفضل ؟ قال : لسبعة أيّام من السّنّة وإن أخّر فلا بأس .