تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
المتأخرين على الوجوب لاحتمال الرجوليّة ، وجماعة على العدم لأنّ العلَّة الموجبة غير متحققة ومجرّد الاحتمال غير كاف ، والأحوط ما عليه الأكثر .
* ( وأمّا خفض الجواري والنساء ف‍ ) * ليس بواجب إجماعا وإنّما هو * ( مستحبّ بالإجماع والنصوص وهو مكرمة ) * كما تضمّنته تلك النصوص المشار إليها . ففي صحيح عبد اللَّه بن سنان منها كما في الكافي والتهذيب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : ختان الغلام من السّنّة وخفض الجارية ليس من السّنّة . ولعل المراد بنفي كونه من السّنّة هي السّنّة المؤكَّدة وإلَّا فلا إشكال في الاستحباب . وفي خبر مسعدة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : خفض النساء مكرمة ليست من السّنّة ولا شيئا واجبا وأيّ شيء أفضل من المكرمة . وفي صحيح أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجارية تسبى من أهل الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلم نقدر على امرأة ، فقال : أمّا السّنّة في الختان على الرجال وليس علي النساء . وفي موثّقة غياث بن إبراهيم كما في الفقيه عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال عليّ صلوات اللَّه عليه : لا بأس أن تختتن المرأة فأمّا الرجال فلا بدّ منه . وفي مرسل عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : الختان سنة في الرجل ومكرمة في النساء . وفي خبر عبد اللَّه بن أحمد بن عمرو الطائي كما في العيون عن