* ( و ) * على كلّ تقدير * ( لو أسلم ) * الكافر البالغ وهو مكلَّف * ( غير مختون ) * توجّه إليه الخطاب و * ( وجب عليه الختان ) * وليس ذلك الوجوب غيريّا لتوقّف صحة عباداته عليه ، بل لأنّه من السّنّة الواجبة بالبلوغ * ( وإن ) * كان قد * ( طعن في السنّ ) * والكبر والشيخوخة * ( لعموم الأدلَّة ) * الدالة على وجوبه للرجال .
والرجوليّة لا تصدق إلَّا مع البلوغ * ( و ) * ل * ( خصوص النصوص ) * في ذلك مثل خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة .
وفي خبر يعقوب بن جعفر عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) في حديث طويل « أنّ رجلا من الرهبان أسلم على يده . إلى أن قال : قال :
فدعا أبو إبراهيم ( عليه السلام ) بجبة خزّ وقميص كوفي وطيلسان وقلنسوة وخفّ فأعطاه إيّاه وصلَّى الظهر فقال : اختتن ، فقال : قد اختتنت في سابعي .
وأمّا ما يدلّ على وجوب إعادة الختان حيث ينبت الغلف بعده ، فصحيح محمد بن عثمان العمري كما في كتاب إكمال الدين وتمام النعمة وفي كتاب الاحتجاج عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) في جواب مسائله حيث قال : وأمّا ما سألت عنه من أمر المولود الذي تنبت غلفته بعد ما يختن هل يختن مرّة أخرى ، فإنّه يجب أن تقطع قلفته ، فإنّ الأرض تضجّ إلى اللَّه من بول الأغلف أربعين صباحا .
وأمّا الخنثى فلا يجب الختان لها إلَّا بالعلامة التي تدلّ على رجوليته وبدونه فأمره مشكل لأنّه إذا كان خنثى مشكلا فهل يجب إلحاقه بالرجال في الختان أو في الاستحباب والمكرمة بالنساء ؟ قولان وأكثر متأخّري
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 291
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٩١