وأنثى لأنّ هذا الشعر قد نبت في الرحم فيزال عنه لنجاسة الرحم كما تضمنته تلك الأخبار .
والمراد بالرأس هي المنابت فيدخل فيه شعر المقدم والمؤخر والجانبين فإن لم يكن عليه شعر أمرّ الموسى عليه يوم السابع .
* ( و ) * يستحبّ * ( التصدق ) * على الفقراء والمساكين * ( بقدر شعره ) * بعد وزنه * ( ذهبا أو فضة ) * دراهم أو دنانير سواء كانا مسكوكين بسكة المعاملة أم لا ، لإطلاق النصوص الواردة في ذلك وهي مستفيضة .
فمنها موثّق أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في المولود قال : يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره فضّة وفي موثّقة الآخر عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : وأحلق رأسه يوم السابع وتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضة .
وفي معتبرة الكناني عنه ( عليه السلام ) [ قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) ] عن الصبي المولود متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة ويسمّى ؟ قال : كل ذلك في اليوم السابع .
وفي موثّق عمّار : ثمّ يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويسمّى ، قال : كلّ ذلك في اليوم السابع .
وفي صحيح محمد بن مارد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) كما في الفقيه : ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة .
وفي خبر حفص الكناسي عنه ( عليه السلام ) قال : إذا ولد عقّ عنه وحلق رأسه وتصدّق بوزن شعره ورقا .