* ( وللصحيح ) * المروي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته * ( متى تجب الكفّارة على المظاهر ؟ قال : إذا أراد أنّ يواقع . ) * وصحيح جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) أنّه سأله عن الظَّهار متى يقع على صاحبه الكفّارة ؟ فقال : إذا أراد أنّ يواقع امرأته .
وحسن حفص بن البختري قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) :
متى تجب الكفّارة على المظاهر ؟ قال : إذا أراد أنّ يواقع .
وفي صحيح علي بن مهزيار كما في الكافي قال : كتب عبد اللَّه بن محمد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) « جعلت فداك إنّ بعض مواليك يزعم أنّ الرجل إذا تكلَّم بالظهار وجبت عليه الكفّارة حنث أو لم يحنث وحنثه كلامه بالظهار وإنّما جعلت عليه الكفّارة وإلا فلا كفّارة عليه فوقع ( عليه السلام ) بخطه » لا تجب الكفّارة حتى يجب الحنث « .
ومثله خبر عبد اللَّه بن محمد كما في التهذيب قال : قلت له : إنّ بعض مواليك . « الحديث والمراد بوقوع الحنث إرادة الوقاع كما تقرر في الصحاح وغيرها وهذه المسألة ليست بإجماعيّة بل هي محل الخلاف * ( و ) * لهذا * ( قال الإسكافي ) * في مختصره الأحمدي * ( إذا أقام على إمساكها بعد الظَّهار بالعقد الأوّل زمانا وإن قلّ فقد عاد لما قال ) * وهو المعني بالعود في الآية لأنّ العود * ( إنّما هو المخالفة وهي متحققة بذلك وأجيب ) * عن هذا الاستدلال * ( بأن بقاءها ) * بغير طلاق * ( في عصمته ) * بعقدها الأوّل * ( لا ينافي تحريمها عليه ) * بالظهار فلا مخالفة * ( وإنّما ينافيه إرادة الاستمتاع ) * والعزم عليه * ( أو ) * وقوعه * ( نفسه والثاني غير مراد قطعا بإجماعنا ) * فتعيّن الأوّل * ( ولقوله تعالى * ( مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ) * ) * فلا يتوقّف على الجماع لأنّ قبليّة التماس ينافي تعلَّقه به * ( فتعيّن الأوّل ) * بلا
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 27
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٧