تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
مثل موقع الطلاق ، وأنّ الظهار كان في الجاهليّة طلاقا والطلاق لا يقع بها لأنّها مملوكة وهي لا يقع بها الطلاق ، وأيضا المفهوم من النساء في الآية الزوجة وهي سبب النزول . وبرواية حمزة بن حمران عن الصادق ( عليه السلام ) فيمن يظاهر من أمته ؟ قال : يأتيها وليس عليه شيء ولاستصحاب النكاح حتى يثبت المزيل وهذا كلَّه * ( ضعيف ) * سندا ودلالة . أمّا الأوّل فلعمومه فلا يعارض الخاص ، والثاني لا حجّة فيه لأنّ ما في الجاهليّة قد نسخ ومع ذلك فقد نقل عنهم أنّهم يظاهرون من الأمة ويعتزل السيد فراشها ، وأيضا كان الطلاق في الجاهليّة موجودا والسبب ليس مخصصا كما حقق في محلَّه ، والرّواية ضعيفة السند أيضا فلا تعارض الصحاح والأصل إنّما يتم مع وجود دليل مخرج عنه وأعلم أنّه على القول بوقوعه بها كما هو المشهور يجري فيها الخلاف السابق في اشتراط الدخول وعدمه لتناول الروايات الدالَّة عليه لها كما تناولت الحرّة وتوهّم اختصاص ذلك الخلاف بالحرّة ضعيف جدا بل باطل ، ويتحقق الدخول بالوطي قبلا ودبرا صغيرة كانت أو كبيرة مجنونة أو عاقلة وكذا بالرتقاء والمريضة التي لا توطأ حال الظَّهار مع وجوده قبله . هذا على تقدير اشتراط الدخول ، أمّا على القول بالعدم فدخول الجميع واضح
* ( ويقع ) * الظَّهار * ( من العبد ) * المملوك بجميع أقسامه قنا أو مدبرا أو مكاتبا * ( بلا خلاف منّا ) * وإن اختلفت العامة في ذلك * ( للعموم ) * في الآية والرواية . * ( وخصوص الصحيح ) * المروي عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) كما في الفقيه وحسنه كما في الكافي عنه ( عليه
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 24 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور