السلام ) * ( و ) * كذا في * ( غيره ) * كخبر الثمالي عنه ( عليه السلام ) قال :
سألته * ( عن المملوك أعليه ظهار ؟ قال : نصف ما على الحرّ من الصوم وليس عليه كفّارة صدقة ولا عتق ) * وإنّما عليه صيام شهر .
وفي رواية محمد بن حمران عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) ما يقرب من ذلك واختلف الأصحاب في وقوعه ممن ليس بمسلم * ( والأكثر منّا على وقوعه من الكافر ) * بجميع أقسامه حربيّا أو دميّا أو ناصبيّا * ( لعموم الآية ) * ولم يذكروا * ( خلافا ) * لأحد إلا * ( للشيخ والإسكافي ) * فإنهما منعا من ظهاره * ( ل ) * ما يترتب على الظَّهار من الكفّارة و * ( عدم صحة الكفّارة منه ) * لأنّها عبادة لا تتحقق إلا بالقربة لما فيها من العتق والصدقة والصيام * ( وهو ) * استدلال * ( ضعيف ) * وذلك لأنّه قادر على تحصيله بإسلامه فهو مكلَّف كتكليف المسلم بالصّلاة المتوقفة على شرط الطهارة وهو غير متطهّر وهكذا سائر التكاليف الشرعيّة المشروطة بشرط .
وأورد على هذا بأنّ الذمي مقر على دينه فحمله على الإسلام لذلك بعيد وأنّ الخطاب بالعبادة البدنيّة لا يتوجّه على الكافر الأصلي وأجيب بأنّا لا نحمل الذمي على الإسلام ولا نخاطبه بالصوم ولكن نقول لا نمكَّنك من الوطي إلا بهذا فإمّا أنّ يتركه أو يسلك طريق الحل .
ويصح ظهار الخصي والمجبوب إن بقي لهما ما يمكَّنهما به الجماع المتحقق بإدخال الحشفة أو قدرها فظهارهما صحيح مطلقا لأنّهما حينئذ في معنى الصحيح .
أمّا إذا لم يمكنهما الإيلاج بني وقوع ظهارهما على أنّ الظَّهار هل يختص تحريمه جميعه بالوطي أو يشمل جميع الاستمتاعات وسيأتي الكلام