تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
الانتساب والإلحاق . * ( و ) * هذا المذهب قد * ( اختاره الأكثر ل‍ ) * تلك * ( النصوص المستفيضة ) * التي قدمناها مثل صحيح عبد اللَّه بن سنان وخبر عبد اللَّه بن عجلان وخبر حريز وخبر عبد الحميد بن إسماعيل وخبر إسحاق بن عمّار حتى جاء ذلك الحكم فيمن اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطأها قبل أنّ تضع حملها ولم يعزل عنها وقد مرّت كلَّها مفصلة عن قريب ، والجمع بينها وبين تلك الأخبار قائم بحمل تلك على نفي التهمة والقرائن وهذه على حصولها هذا إن أمكن فيه الإلحاق * ( وإن لم يمكن إلحاقه بالمولى فهو رق له وإن كان أبوه حرّا ) * كما تقدّم * ( للنص ) * الذي قدمناه وهو مرسل جميل عن أحدهما ( عليهما السلام ) الوارد في رجل أقرّ على نفسه أنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب * ( أنّها وولدها يردّان على المغصوب منه ، و ) * أمّا * ( لو وطأها الشركاء فيها في طهر واحد ) * وإن كان حراما * ( فولدت وتداعوه ) * ونسبه كلّ واحد منهم لنفسه * ( أقرع بينهم فمن خرج ) * منهم * ( اسمه لحق به وأغرم حصص الباقين من قيمة أمته وقيمته يوم سقط حيّا ) * لأنّه ثمرة أمتهم المشتركة وإن ألحقته القرعة بما أخرجته . وهذا الحكم عندهم * ( بلا خلاف ل‍ ) * تلك النصوص التي قدمناها وفيها * ( الحسن ) * المروي عن الحلبي ومحمد بن مسلم وفيها الصحيح أيضا المروي عن الحلبي وحسن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وصحيحه كما في الفقيه والكافي وهو المتضمن للضمان بخلاف الأوّل وقد قدمنا الجميع لأنّه قد قال فيه : بعث رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) عليّا إلى اليمن فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما ورد عليك ، قال