وإن شاركته الأمة في ذلك لأنّه نماؤها وإن كان أصله .
وبالجملة فهذه أحكام متوقفة على نص أو إجماع وإلا فللبحث فيه مجال وهذا وجه النظر الذي في كلامه * ( و ) * لا يخالف هذا الحكم إلا مع الاشتراط ف * ( لو اشترط أحدهما الانفراد به أو زيادة عن نصيبه ) * باعتبار الشركة * ( صحّ ولزم ) * لأنّ المؤمنين عند شروطهم إلا شرطا حرّم حلالا أو حلَّل حراما أو خولف به الكتاب والسّنّة .
مفتاح [ 830 ] [ في ذكر مسألتين في إلحاق الولد ]
ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * قرر فيه جملة من أحكام الولد عند تعدد الواطي ولو بجناء إذا اجتمعت مع وطي مالك الأمة ف * ( من زنا بأمة غيره فأتت بولد فإن أمكن إلحاقه ) * شرعا * ( بمولاها بأن وجدت ) * وتحققت * ( الشرائط الثلاثة ) * التي يتوقّف عليها الإلحاق * ( بالنسبة إليه لحق به كما مرّ ) * عليه الكلام .
والدليل الدال عليه مثل صحيح الحلبي وغيره * ( لأنّها فراش له ) * فينسب إليه كائنا ما كان * ( و ) * ربما * ( قيل ) * كما وقع للشيخ وجماعة أنه * ( إن كانت معه إمارة ) * وقرينة * ( يغلب معها الظن ) * الراجح * ( أنّه ليس منه ) * كمخالفته له في الحلية والصورة ومقاربة حلية الزاني بها * ( لم يجز إلحاقه به ولا ) * يجب * ( نفيه ) * عنه * ( بل ينبغي ) * في تلك الحال على سبيل الاستحباب أو الإيجاب لوقوع الخلاف في ذلك بين الأصحاب ووجود الأمر في الإيجاب * ( أنّ يوصي له بشيء من ماله ) * يكون به قوامه * ( ولا ) * يجوز أن * ( يورثه ميراث الأولاد ) * لأنّ الميراث إنما يترتّب على وجود