تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
( منها ) من * ( إعانة ) * تلك * ( المرأة ) * على الولادة * ( عند المخاض ) * وجوب * ( كفاية ) * عند تعددهنّ ، ووجه استبداد النساء بذلك دون الرجال أنّ مثل ذلك يوجب الاطلاع على ما يحرم عليهم ، وهذا يتمّ مع لزوم ذلك لا مطلقا * ( ومع فقدهن ف‍ ) * من وجد من * ( المحارم ) * لها تتولَّى ذلك * ( وإلا ) * يكن لها محارم ولو بعدم حضورهم عندها * ( ف‍ ) * يتولى ذلك * ( الأجانب ) * العارفون بذلك وما ذكره المصنّف من الترتيب هو مقتضى التحقيق وإلا فعبارات الأكثر خالية عنه حيث قالوا ، والواجب استبداد النساء بالولادة دون الرجال إلا مع عدم النساء وهذا الإطلاق لا بدّ من تقييده بهذا الترتيب * ( ولا بأس بالزوج ) * أن يلي ذلك * ( وإن وجدن ) * النساء لأنّه يحلّ له ما لا يحل لهنّ ، ولا خلاف في ذلك كلَّه فالنصوص به متظافرة .
* ( ويستحب ) * بعد الولادة وانفصال الولد * ( غسل المولود كما في الأخبار ) * المعددة للأغسال حتّى أنّ في خبر سماعة منها تصريح بوجوبه ، وقد ذهب إليه ابن حمزة ، وظاهر كلام المصنّف هنا أنّ الأخبار التي وقف عليها متعددة وقد تبع في هذه الدعوى لثاني الشهيدين في المسالك لأنّه لم يذكر سوى خبر سماعة في مباحث الأغسال ، ونحن لم نقف على سواه سوى خبر المجالس وخبر الخرائج والجرائح الحاكيين لولادة فاطمة صلوات اللَّه عليها وهما أعلم بما قالا وكيفيّة هذا الغسل كغسل الجنابة فيوقعه الولي أو من يأمره بذلك ، وقد أوقعه بفاطمة ( عليها السلام ) الحور العين وآسية بنت مزاحم وحوّاء أم البشر ومريم وسارة وذلك عن أمر من ربّ العالمين .
* ( و ) * يستحب أيضا * ( الأذان في أذنه اليمنى ) * بجميع فصوله