لحصص الباقين فإنّ سكوتهم عن ادعائه نفي ذلك الولد عنه * ( ولو لم يدعه أحد ) * منهم بالكليّة * ( أقرع ) * الشارع * ( بينهم أيضا ) * ليثبت نسبه الشرعي ولا يجوز أن يكون النسب مشتركا فتتعدد الآباء وذلك ممتنع شرعا وقد جعل الشارع القرعة لكل أمر .
وحيث قد تقدمت هذه المباحث مفصلة الدعوى والدليل اقتصرنا هنا على هذا القدر من الكلام فمن أحب تحقيق ذلك فليراجع ما تقدّم ففيه كفاية وغنية إن شاء اللَّه تعالى .
القول في آداب الولادة
وحيث قد انتهى القول في أحكام لحوق الولد أخذ في * ( القول في آداب الولادة ) * وما يستحب فعله ويكره استعماله من مبدء الولادة وما يتعقّبها من بعد بروز المولود من العقيقة والختان وثقب إذنه وغير ذلك من الأحكام الآتي ذكرها وقد * ( قال اللَّه تعالى ) * منبّها على شدّة الولادة والحمل بقوله * ( حملته أمه كرها ووضعته كرها ) * وإن كان لهذه الآية تأويل لأنّ للقرآن بطونا وظواهر وتأويلات .
مفتاح [ 831 ] [ في ذكر ما يجب ويستحب عند الولادة وبعدها ]
وقد بدأ المصنف من مفاتيح هذا القول ب * ( مفتاح ) * في بيان ما
* ( يجب على النساء ) * ولو كانوا أجانب