تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
بالكليّة لتحريمهم التحليل ، وأمّا ولد الحرّ إذا كان غاصبا فرج الجارية فهو مملوك لمولاها بغير ارتياب . وقد مرّ الكلام عليه ، ويدلّ عليه مرسلة جميل عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أقرّ على نفسه أنّه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال : ترد الجارية والولد على المغصوب منه إذا أقرّ بذلك الغاصب . وأمّا دليل إلحاق الولد بالمسلم حيث يكون أحد أبويه فيدلّ عليه بعد الإجماع الأخبار التي قدمناها في حدّ المرتد حيث يتولَّد واحد أبويه مسلم حيث حكمت بفطريّته فإذا ارتدّ عن الإسلام قتل وهي كثيرة وعليها انطبق الفتوى ولم يتعرّض الأكثر لها في هذا المحل بل ولم يذكروها وكان عليهم أن يذكروها . فمنها : خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه قال : لا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيّا . وصحيحة أبان كما في الفقيه ومرسلته كما في الكافي وموثقته كما في التهذيب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في الصبي إذا شبّ فاختار النصرانيّة واحد أبويه نصراني أو جميعا مسلمين قال : لا يترك ولكن يضرب على الإسلام . وفي مرسل الفقيه قال : قال النّبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام فإن أبى قتل وإن أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث .
* ( وإن ) * تزوّج العبد بأمة و * ( تعدد مالك الأبوين ) * ولم يكن بينهما
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 266 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور