شرط يخصّص حكم الأولاد بينهما لأحدهما * ( فالولد بينهما نصفان ) * كما هو مقتضى الإطلاق * ( على ) * المذهب * ( المشهور لأنّه نماء ملكهما فلا مزية لأحدهما على الآخر ) * ولا تفضيل * ( خلافا ل ) * أبي الصلاح * ( الحلبي ف ) * قد ذهب إلى أنّه * ( يتبع الأم إلَّا مع الشرط ) * المخصّص له أو المشرّك * ( كغيره من الحيوانات ) * وهذا الاستدلال من القياس مع أنّه قياس مع الفارق . * ( و ) * لهذا * ( أجيب بالفرق فإن النسب ) * أمر مطلوب * ( مقصود في الآدمي ) * بل تبعيّة الولد للأب أقوى لقوله تعالى * ( « ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ » ) * * ( و ) * إذا لم يكن اختصاص للأب ف * ( هو تابع لهما ) * لأنّه ثمرتهما كما ينتسب ولد الحرّة لهما * ( بخلاف غيره ) * من الحيوانات ، هكذا قرره الأكثر وهو لا يجدي نفعا ما لم يدل عليه النص ، ولهذا قال بعض المتأخرين كما قال المصنّف هنا في تقرير المناقشة بأنّ هذه أحكام تتوقف على الدليل القاطع للعذر ولا ينهض به التعليل لما فيه من المنع ولهذا قال المصنّف هنا : * ( وفيه نظر ) * ووجه النظر على ما قررناه ثابت لأنّ النسب المطلوب إنّما هو في الحرّ لا في المملوك فإنّ حكمه حكم سائر الحيوانات .
وكذا قد جعلوا حكم ما لو تزوّج العبد الأمة بغير إذن مولاها فإنّ الولد مشترك بينهما وقد تقدّم في الأخبار بأنّ تزويج العبد بغير إذن مولاه ليس كالزنا المحض فلذلك ألحقوه بما لو أذن وأما لحوقه بمن لم يأذن إذا أذن أحدهما دون الآخر فقد عللوه بأنّ الإذن لمملوكه في التزويج مطلقا مقدّم على فوات الولد منه لأنّه قد يتزوّج من ليس برق فينعقد الولد حرّا بخلاف من لم يأذن فيكون الولد له خاصة .
وأمّا حكم الزنا وإلحاق الولد بالأمة فظاهر لأنّ الزاني لا يلحق به ولد
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 267
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٦٧