التحليل * ( فعلى أبيه فكَّه بالقيمة للموثق و ) * غيره وأراد بالموثق موثق ضريس بن عبد الملك قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته قال : هو له حلال ، قلت : فإن جاءت بولد منه قال : * ( هو لمولى الجارية إلَّا أن يكون قد اشترط ) * على مولى الجارية * ( حين أحلَّها له إن جاء بولد فهو حرّ . ) *
* ( ومثله الخبران الآخران ) * وهو صحيحه كما في التهذيب والفقيه بأدنى تفاوت ، وزاد « فإن كان فعل فهو حرّ قلت : فيملك ولده قال : إن كان له مال اشتراه بالقيمة » .
وصحيحة الحسن بن زياد العطَّار قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن عارية الفرج قال : لا بأس به ، قلت : فإن كان منه ولد فقال لصاحب الجارية إلَّا أن يشترط عليه .
ويمكن أن يريد بالخبر الآخر خبر إبراهيم بن عبد الحميد الحسن أو الموثق عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في امرأة قالت لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطأها فولدت ولدا قال : يقوّم الولد عليه بقيمته .
وبهذه الأخبار جمع في التهذيبين بتقييد إطلاق حريّة ولد المحلَّلة تارة بما إذا اشترطها الأب كما في بعضها ، وقد مرّ وأخرى بما إذا ردّ الثمن على مولاها كما في آخر ، وقد سمعته أيضا .
وقال فقيه الفقيه : يضم إليه ولده يعني بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنّه حرّ وهو متّجه لأنّ فيه السّلامة من الطرح مع دلالة الأخبار بعضها على بعض ، فيستثنى من تلك القاعدة ولد المحلَّلة فيجمع فيه بين الحقين كما جاء في ولد الشبهة وقد قدّمنا لك تلك الأدلة مفصّلة فلا استغراب في استثناء المحلَّلة ولا حاجة إلى حمل أخبار التحليل على التّقيّة لأنّهم لا يقولون به
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 265
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٦٥