ومنها حسنة جميل وابن بكير في الولد من الحرّ والمملوكة قال :
يذهب إلى الحرّ منهما .
وصحيح جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج بأمة فجاءت بولد قال : يلحق الولد بأبيه قلت : فعبد تزوّج حرّة قال : يلحق الولد بأمّه .
وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يحلّ فرج جاريته لأخيه فقال : لا بأس بذلك ، قلت : فإنّه أولدها قال : يضم إليه ولده وترد الجارية على مولاها .
وصحيح حريز عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) مثله بأدنى تفاوت ، وخبره كما في التهذيب مثله أيضا .
وخبر جميل قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يقول : إذا تزوّج العبد الحرّة فولده أحرار ، وإذا تزوّج الحرّ الأمة فولده أحرار .
وخبره الآخر كما في الكافي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الحرّ يتزوّج الأمة أو عبد يتزوّج حرة قال : فقال لي : ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرّا أنّه يلحق بالحرّ منهما .
ومرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل الحرّ يتزوّج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار ؟ قال : إذا كان أحد أبويه حرّا فالولد أحرار .
وخبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في مملوك تزوّج حرّة قال : الولد للحرّة وفي حرّ تزوّج مملوكة قال : الولد للأب .
ومعتبرة إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) :
الرجل يحلَّل جاريته لأخيه أو حرّة حلَّلت جاريتها لأخيها ؟ قال : يحلّ له
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 262
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٦٢