قال : الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية . * ( ولو لم يمكن إلحاقه إلَّا بأحدهما تعيّن ) * ولم يكن مشتركا ، وانتفى الآخر كأن كان الزوج غير حاضر على وجه يمكن انتسابه إليه فالولد متعيّن للشبهة ، ومع إمكان نسبته إلى الزوج على وجه لا يمكن نسبته للشبهة تنتفي نسبته للشبهة ويتعيّن الزوج وعند إمكان الإلحاق بهما معا فالقرعة وقد مرّ دليله والكلام عليه وسيأتي أيضا زيادة كلام عليه في المتن . * ( ولو طلَّقها الزوج ) * طلاقا صحيحا * ( فاعتدت ) * بعد الطلاق * ( ثم ) * أنّها * ( تزوّجت ) * بعد انقضاء العدّة بزوج تزويجا صحيحا * ( فجاءت بولد أمكن إلحاقه بكلّ منهما ) * شرعا * ( ففي اعتبار القرعة ) * هنا * ( أو ترجيح الثاني ) * لما بينهما من المدّة وهي فراش للأخير بالفعل بخلاف الأوّل * ( قولان ) * أشهرهما الأوّل و * ( أقربهما الثاني للنص ) * الوارد فيه وهو خبر زرارة وقد مرّ ذكره قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل إذا طلَّق امرأته ثمّ نكحت وقد اعتدّت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأوّل وإن كان ولدت أنقص من ستة أشهر فلأمّه ولأبيه الأوّل ، وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير .
ويقرب من هذا الخبر صحيح جميل كما في الفقيه ومرسلة كما في التهذيب عن أحدهما ( عليهما السلام ) في المرأة تتزوّج في عدّتها قال :
يفرّق بينهما وتعتد عدّة واحدة منهما جميعا ، فإن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأوّل .
وموثقة أبي العباس قال : إذا جاءت بولد لستّة أشهر فهو للأخير وإن كان أقل من ستة فهو للأول . * ( و ) * قد اعتمدت هذه النصوص وإن ضعّف طريق بعضها * ( لثبوت ) *
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 258
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٥٨