زوّجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غرّ الرجل وخدعه .
وفي موثقة الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) وصحيحته عنه ( عليه السلام ) كما في الكافي والتهذيب وقد مرّ ذكرها في أحكام العيوب والتدليس في رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة قد دلَّست نفسها له . وساق الخبر سؤالا وجوابا إلى أن قال : فإن جاءت منه بولد قال : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن المولى والشيخ في التهذيبين قيّد هذين الخبرين بما إذا شهد عند الذي تزوّجها شاهدان أنّها حرّة تارة وأخرى بما إذا ردّ الوالد ثمنهم .
واستدلّ على ذلك بموثقة سماعة قال : سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنّها حرّة فتزوّجها رجل منهم فولدت له قال :
ولده مملوكون إلَّا أن يقيم البيّنة أنّه شهد له شاهدان أنّها حرّة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا .
وبصحيح زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنّها حرّة فوثب عليها رجل فتزوّجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا فقال إن أقام الزوج البيّنة على أنّه تزوّجها على أنّها حرّة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم وإن لم يقم البيّنة أوجع ظهره واسترق ولده .
وبموثقة سماعة أيضا قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنّها حرّة فتزوّجها رجل منهم وأولدها ولدا ثمّ أنّ مولاها أتاهم فأقام عندهم البيّنة أنّها مملوكة وأقرّت الجارية بذلك فقال : تدفع إلى مولاها هي وولدها وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه ، قلت : فإن لم يكن لأبيه ما يأخذه ابنه به قال : يسعى
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 256
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٥٦