* ( و ) * بالجملة فلا يجامع الفراش بالزنا * ( لأنّ المتولَّد من الزنا لا يلحق بالزاني ) * أصلا * ( وتجدد الفراش ) * بعد لا يثمر شيئا و * ( لا يقتضي إلحاق ما قد حكم بانتفائه مما انعقد في ) * الزنا بأبيه من الزنا لأن * ( غير الفراش ) * لا يثبت الإلحاق ، بل يوجب النفي بالاتّفاق .
مفتاح [ 829 ] [ في ذكر تابعيّة الولد لأبويه ]
ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في حكم الولد لو اختلف طرفاه بالإسلام والكفر وبالحرّية والرقيّة فإن
* ( الولد تابع لأبويه في الإسلام ) * ولا إشكال في ثبوت حكم الإسلام إليه بالتبعيّة إذا كان الأبوان مسلمين * ( و ) * في * ( الحرية ) * إذا كانا حرّين * ( و ) * في * ( الرق ) * إذا كانا مملوكين فتثبت له * ( الملكيّة ) * بالتبعيّة وإنّما تظهر ثمرة هذا البحث عند الاختلاف * ( فإن اختلفا في الأولين ) * بأن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا عند التخلَّق تبع الأشرف * ( فهو مسلم بلا خلاف ) * أمّا لو اختلفا في الحرية * ( و ) * الرقيّة فهو * ( حرّ على المشهور ) * لأن المسألة هنا خلافيّة .
وإنّما حكم المشهور بذلك * ( إلحاقا للولد بالأشرف ) * منهما و * ( للنصوص المستفيضة ) * الواردة في ذلك بخصوصه ف * ( منها الحسن ) * الذي رواه عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) كما في الكافي ، وهو من الصحيح كما في التهذيب ، ولكن المصنّف اعتمد على ما في الكافي غفلة عما في التهذيب * ( في العبد تكون تحته الحرّة قال : ولده أحرار ) * فإن أعتق المملوك الحق بأبيه - يعني في الحضانة والميراث .