* ( الفراش له ) * وهو الأخير * ( بالفعل حقيقة ) * لكونها تحته * ( ولزواله عن الأوّل ) * بطلاق أو وفاة * ( فإطلاقه عليه ) * شرعا وعرفا ولغة * ( مجاز ) * ولا يصار إليه إلَّا بقرينة نافية للحقيقة * ( وكذا ) * الحكم المذكور ثابت فيما * ( لو كانت أمة ) * موطوءة لمولاها * ( فاشتراها الثاني ) * ووطأها * ( بعد وطي الأوّل أو تزوّجها بعد عتقها ) * من مولاها الأوّل فجاءت بولد لستة أشهر من وطي الثاني فإنّها تلحق بالثاني . * ( و ) * قد جاء * ( في ) * هذا الحكم بخصوصه * ( الصحيح ) * المروي عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : * ( إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه من مولاها الذي أعتقها وإن وضعت بعد ما تزوّجت لستة أشهر فإنّه لزوجها الأخير ) * وهو نصّ في الباب وعلى مضمونها إجماع الأصحاب إلَّا ما ندر .
مفتاح [ 828 ] [ في ذكر حكم من زنا بامرأة فأحبلها ثمّ تزوّج بها ]
ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في حكم ما * ( لو زنا ) * رجل * ( بامرأة ) * أجنبيّة منه * ( فأحبلها ) * من الزنا على وجه لم تحرم عليه مؤبّدا * ( ثمّ ) * أنّه بعد قد * ( تزوّج بها أو ) * أنّها قد * ( كانت أمة ف ) * زنا بها وأولدها من الزنا و * ( اشتراها ) * بعد * ( لم يجز ) * في المسألتين * ( إلحاقه به للنص ) * المتعدّد الطرق الدال على ذلك .
فمنه صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثمّ اشتراها فادّعى ولدها فإنّه لا يورث منه فإن