تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
الإجماع * ( و ) * علل زيادة عليهما * ( ل‍ ) * لتحقيق ب‍ * ( أنّ للمولود حقا في النسب ) * وقد اعترف به فليس له الرجوع عنه كما هي قاعدة الإقرار ولقد سمعت في مباحث اللعان أنّ الإقرار بالمولود بعد نفيه باللعان موجب للإلزام به وذلك حقّ لا مرية فيه .

مفتاح [ 827 ] [ في ذكر أنّ الشبهة كالصحيح في الإلحاق ]

ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في حكم نكاح * ( الشبهة ) * إذا حصلت الولادة عنه فإنّه * ( ك ) * النكاح * ( الصحيح في ) * ثبوت * ( الفراش والنسب ) * فيلحق به إلَّا أنّه إذا نفاه انتفى بغير لعان حيث لا لعان بين الزوج والأجنبيّة * ( ويزيد عليه بأنّها لو تعلَّقت ب‍ ) * وطي * ( أمة غيره فوطأها ) * وأولدها عن الشبهة * ( لزمه بعد لحوق الولد ) * به شرعا * ( قيمته ) * بنظر المقوّم بأن يجعل عبدا وتوضع عليه القيمة * ( لمولاها يوم ولد حيّا ) * وانفصل من بطن امّه * ( كما في الأخبار ) * التي قد مرّ ذكرها و * ( لأنّه نماء مملوكته ) * وقد ثبت أنّ ولد الحرّ لا يكون رقا * ( فيجمع بين الحقين حقّ تبعيّة الولد للحرّ من أبويه وحقّ المولى من منفعة أمته التي فاتته بسبب تصرف الغير فيها ) * فيلزم إعطاء المولى قيمة الولد يوم ولد على تقدير ولادته حيّا فلو لم يؤده بقي في ذمّة الأب ولا يرجع الولد رقّا . ففي صحيحة إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل هي ابنة فلان فأتى أباها فقال : زوجني ابنتك فزوّجه غيرها فولدت منه فعلم أنّها غير ابنته وأنّها أمة قال : ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل وعلى الذي