تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده ، قلت : فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه فعلى الإمام أن يفتديه ولا يملك ولد حرّ . وموثقة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى عليّ ( عليه السلام ) في امرأة أتت قوما فخبّرتهم أنّها حرّة فتزوّجها أحدهم وأصدقها صداق الحرّة ثمّ جاء سيّدها فقال : ترد إليه وولدها عبيد وإنّما كان ولدها عبيدا إذا لم يرد أبوهم ثمنهم ولكن قد لزمه الردّ كما دلّ عليه خبر سماعة الأخير وسيأتي خبر إسماعيل بن جابر بهذا المعنى أيضا . وإذا أقام البينة أنّه شهد لها شاهدان أنّها حرّة فولده أحرار وإن لم يرد الثمن كما دلّ عليه موثقة سماعة الأولى ، وبهذا يجمع بين هذا الخبر وخبر الوليد بن صبيح السابق . وفي صحيحة محمد بن قيس كما في الفقيه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل تزوّج جارية على أنّها حرّة ثمّ جاء رجل فأقام البيّنة على أنّها جاريته قال : يأخذها ويأخذ قيمة ولدها . وهذا يجب حمله على ما لو لم تقم البيّنة على أنّه شهد لها شاهدان كما تقرر . وفي خبر إسماعيل بن جابر المشار إليه وهو من الصحيح على الأصحّ عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل كان يرى امرأة تدخل على قوم وتخرج فسأل عنها فقيل له : إنّها أمتهم واسمها فلانة ، فقال لهم : زوجوني فلانة ، فلما زوجوه عرّفوه أنّها أمة غيرهم قال : هي وولدها لمولاها ، قلت : فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوّجوه من أنفسهم فزوّجوه وهو يرى أنّها من أنفسهم فعرّفوه بعد ما أولدها أنّها أمة