تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
فشدد في ذلك ، فقال : يجحد وكيف يجحد استعظاما لذلك ، قال الرجل : فإن اتهمها ؟ قال : لا ينبغي لك أن تتزوّج إلَّا مأمونة . وفي خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : قلت : أرأيت إن حبلت ؟ فقال : هو ولده . وفي خبر ابن أبي عمير الحسن وغيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء إلَّا أنّها إذا جاءت بولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد . وفي خبر الفتح بن يزيد الجرجاني قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الشروط في المتعة فقال : الشرط فيها هكذا إلى كذا فإذا قالت نعم فذلك له جائز ولا تقول كما أنهي إليّ ، أنّ أهل العراق يقولون « الماء مائي ولست أسقي أرضك الماء » وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فإن شرطين في شرط فاسد فإن رزقت ولدا فأقبله والأمر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبّس . وفي رواية أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) لا يرى بالعزل بأسا يقرأ هذه الآية : * ( « وإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؟ قالُوا : بَلى » ) * ، فكلّ شيء أخذ اللَّه منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صمّاء .

مفتاح [ 825 ] [ في ذكر إلحاق الولد بالخصي أو المجبوب ]

ثمّ إنّ المصنّف قد هذا أتبع المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان الخلاف الواقع في أنّه * ( هل يلحق الولد بالخصيّ أو المجبوب ؟ ) * بعد وقاعهما فإنّ
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 249 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور