تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
إنّ رجلا أتى عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) فقال : إنّ امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة وهي عذراء وهي حامل في تسعة أشهر ولا أعلم منها إلَّا خيرا وأنا شيخ كبير ما افترعتها وأنّها على حالها ، فقال له عليّ ( عليه السلام ) : نشدتك اللَّه هل كنت تهريق على فرجها ؟ فقال : نعم ، فقال عليّ ( عليه السلام ) : إنّ لكلّ فرج ثقبين ثقبا يدخل فيه ماء الرجل وثقبا يخرج منه البول وإنّ أفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم ، حملت المرأة بولد وإذا دخل من اثنين حملت باثنين وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة وإدا دخل من أربعة حملت المرأة بأربعة وليس هناك غير ذلك وقد ألحقت بك ولدها فشقّ عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش . وفي خبر جعفر بن حمدان كما في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة حيث كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) : إنّي استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ولم ألزمها منزلي ، فلمّا أتى لذلك مدّة قالت لي : قد حبلت ، ثمّ أتت بولد فلم أنكره فخرج ، فخرج الجواب من صاحب الزمان ( عليه السلام ) : وأمّا الرجل الذي استحلّ بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته شرطه على الجارية شرط على اللَّه ، هذا ما لا يؤمن أن يكون وحيث عرض له في هذا الشك وليس يعرف الوقت الذي أتاها فليس ذلك بموجب للبراءة من ولده . وفي صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيغ وقد تقدمت الإشارة إليها قال : سأل رجل الرضا ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن الرجل يتزوّج بالمرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 248 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور