تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
يلحق الولد بالرجل إذا كانت غيبته معروفة ، ولا تصدّق أنّه قدم فأحبلها .

مفتاح [ 824 ] [ في ذكر عدم جواز نفي الولد لمكان أمور ]

ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان أنّه * ( لا يجوز ) * بعد تحقق الفراش والولادة بالولد شرعا * ( نفي ) * ذلك * ( الولد ) * للتهمة و * ( لمكان العزل ) * عنها * ( ولا لعدم الإنزال إذا ) * جزم أنّه قد * ( غابت الحشفة ) * مع سلامتها * ( أو قدرها من المقطوع عند أصحابنا ) * قاطبة * ( لإمكان سبق الماء منه من غير أن ) * يحثّ و * ( يشعر به . ) * * ( وكذا لو وطأها دبرا ) * فإنّه كالوطي قبلا * ( لإمكان استرساله في الفرج لقربه منه ) * ولأنّه أحد المائين شرعا وإن قلنا بالكراهة بل وبالتحريم أيضا * ( و ) * إن كان قد * ( يشكل ) * كما ذكره البعض في بعض الصور * ( بما إذا علم ) * وجزم * ( بعدم نزول ) * الماء في الجماع الدبر * ( و ) * عدم * ( استرساله ) * لأنّه ليس محل الحرث والولد حتى جاء ذلك في ولد المتعة مع كونها ليست بفراش كما سمعت من التشديد في عدم جواز نفيه مع العزل وكذلك الجارية . ففي خبر أبي البختري كما في قرب الإسناد عن جعفر بن محمد عن علي ( عليهما السلام ) قال : جاء رجل إلى رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) فقال : كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد ، فقال ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : « الوكاء قد ينقلب » فألحق به الولد . وفي كتاب قرب الإسناد أيضا عن جعفر بن محمد ( عليه السلام )