* ( أصحابنا عدم ثبوت الفراش بها ) * كالأمة و * ( لكنّهم ) * قد * ( حكموا باللحوق فيها كما في النصوص المعتبرة ) * المتقدمة . * ( و ) * هذا يجب حمله على حكمه فيما بينه وبين اللَّه كما حكم به في الأمة لأنّ المتمتع بها بمنزلتها في الأخبار والزوجان * ( لو اختلفا في الدخول ) * وعدمه * ( وفي ولادته منها ) * وعدمها بأن ادّعته وأنكر هو * ( فالقول قوله ) * بيمينه * ( لأصالة العدم ولأنّ الأوّل ) * وهو الدخول بها * ( من فعله ) * فهو مرجعه * ( فيقبل قوله فيه . ) *
* ( و ) * أمّا * ( الثاني ) * وهي ولادتها منه فوجه قبول قوله بيمينه أيضا أنّها * ( يمكنها إقامة البيّنة عليه ) * من القوابل لحضورهنّ غالبا * ( فلا يقبل قولها فيه بغير بيّنة ) * لأنّها مدّعية وهذه وظيفته .
وقد تقدّمت صحيحة الثمالي قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا تزوّج الرجل المرأة الثيّب التي قد تزوّجت زوجا غيره فزعمت أنّه لم يقربها منذ دخل بها ، فإنّ القول في ذلك قول الرجل ، وعليه أن يحلف باللَّه لقد جامعها لأنّها المدعية وإن تزوّجها وهي بكر فزعم أنّه لم يصل إليها ، فإنّ مثل هذا تعرفه النساء فلتنظر إليها من يوثق بها منهنّ ، فإذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة فإن وصل إليها وإلَّا فرّق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدّة عليها .
وفي خبر أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت إليه إلَّا أربعة أشهر حتى ولدت جارية فأنكر ولدها وزعمت هي أنّها حملت منه ، قال : فقال : لا يقبل منها ذلك وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا ، وفرّق بينهما ثمّ لا تحلّ له أبدا .
وفي خبر يونس في المرأة يغيب عنها زوجها فتجيء بولد أنّه لا
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 246
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٤٦