تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
الحق به دون الغير من غير تقييد بإقراره به ، فجعل مستند ذلك الوطي الواقع من المولى وأقامه مقام الإقرار به من غير أن يعلم بكونه واطئا . وضعّفه ثاني الشهيدين بأنّ إلحاقه مع وطئه لها من لوازم الفراش كما سبق فلو جعل مترتبا على عدمه لم يبق فرق بين الفراش وغيره ، اللهمّ إلَّا أن يجعل الوطي الموجب للفراش كافيا في إلحاق الولد بعد ذلك وإن لم يمكن استناده إلى ذلك الوطي الشخصي الثابت كما هو أحد الاحتمالين في المسألة ويجعل هذا الوطي القائم مقام الإقرار هو الوطي الذي يمكن استناد الولد إليه . ومع ذلك فلا يخلو من مخالفة كما ذكره الكلّ في معنى الفراش فإنّهم أطبقوا على أنّ فائدة لحوقه به مع إمكانه وإن لم يعترف به وعدم لحوقه بمن ليست فراشا إلَّا بإقراره ، والوجه أنّ الاكتفاء بالوطي في هذا القسم ليس في محله وإنّما محله على تقدير كونها فراشا لأنّ الوطي حينئذ لا بدّ من العلم به ليتحقق به كون الأمة فراشا كما قد تحقق . وأمّا ما ذكروه في باب إلحاق الأولاد فهو منزّل على أنّ ذلك الحكم الذي يلزم المولى فيما بينه وبين اللَّه بمعنى أنّه إذا وطأ الأمة وطئا يمكن إلحاق الولد به يجب عليه الاعتراف به واستلحاقه ولا يجوز له نفيه عنه لتهمة أمة إلَّا على تلك الرواية الشاذّة . وأمّا بالنسبة إلينا فلا نحكم بإلحاقه به حتى يعترف به حيث لا نجعلها فراشا ، وهكذا القول فيما لو وطأها المولى وغيره فإنّه يحكم به للمولى دون الغير إذا كان وطئه فجورا ولكن بالنسبة إلينا لا نحكم له به إلَّا باعترافه به .
* ( وأمّا ) * ولد * ( المتعة ف‍ ) * قد عرفت الكلام عليه وإنّ * ( ظاهر ) *