تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
* ( إمكان الوصول إليها ) * ولو باطنا * ( إجماعا ) * منا * ( و ) * كذا * ( بوطء الشبهة فيقرع بينهما إن كانت ذات بعل ) * فيما تخرجه القرعة يحكم به وليس كالزنا الطارئ على الفراش فإنّ الولد له كما تقدّم . ويدلّ على القرعة عند الاشتراك ولو بوطء الشبهة أخبار عديدة مثل حسنة أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بعث رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) عليا ( عليه السلام ) إلى اليمن فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما مرّ عليك ، قال : يا رسول اللَّه أتوني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما وأصبحوا فيه يدعونه فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم ، فقال النّبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : إنّه ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوضوا أمرهم إلى اللَّه إلَّا خرج سهم المحقّ . وفي صحيح الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم فكان للولد الذي يخرج سهمه . وفي مرسل عاصم بن حميد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثل حسن أبي بصير وفي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : قضى عليّ ( عليه السلام ) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام فأقرع بينهم وجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين فضحك رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) حتى بدت نواجده قال : وما أعلم فيها شيئا إلَّا ما قضاه به عليّ . وفي صحيحة معاوية بن عمار وخبره عن أبي عبد اللَّه ( عليه
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 240 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور