السلام ) وأنا أسمع عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك وقال :
يجحد وكيف يجحد استعظاما لذلك .
وفي حسنة ابن أبي عمير وغيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء إلَّا أنّه إن جاءت بولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد .
* ( وكلما لم يمكن اللحوق به ) * شرعا * ( لفقد أحد الشرائط الثلاثة ) * لم يثبت النسب بينهما لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط و * ( وجب ) * عليه * ( النفي ) * له * ( لئلا ) * يترتّب عليه الفساد ف * ( يلتحق بنسبه من ليس منه ) * وهذا مما لا يجوز شرعا * ( ويترتّب عليه حكم الولد في الميراث ) * وليس بوارث لانحصار الإرث في النسب الصحيح وما جرى مجراه من الشبهة . * ( و ) * كذلك في * ( النكاح ) * فيحرم عليه من ليس بحرام * ( و ) * كذلك * ( النظر ) * منه * ( إلى المحارم ) * وليس منها * ( ونحوها ) * من الأحكام .
وهذه الفروع التي أشار إليها المصنّف في المفتاح المتقدم * ( وإن كان في ظاهر الحال محكوما بلحوقه به بأن كان قريبا منها ) * مكانا و * ( يمكنه إصابته ) * قبل ذلك على وجه تتمّ به الشرائط * ( كما يأتي ) * التنبيه عليه فإنّه لا عبرة بهذا الاحتمال ولم يذكروا * ( خلافا ) * في المسألة إلَّا * ( للشيخين ) * المفيد وشيخ الطائفة حيث جوّزا * ( فيما جاء لأقلّ من ستة أشهر ) * دعواه * ( فخيّراه ) * في تلك الحال * ( بين النفي ) * له * ( والاعتراف ) * به * ( وهو ) * قول * ( شاذّ ) * تنفيه الأخبار المتقدّمة ، فالأصحّ وجوب نفيه للعلم بانتفائه عنه فاعترافه بنسبه وإلحاق أحكام النسب به محرم .