* ( وربّما قيل ) * كما في المسالك وإن لم يبيّن قائله * ( بعدم وجوب النفي ) * عليه * ( مطلقا وإنّما يحرم ) * عليه * ( التصريح باستلحاقه كذبا دون السكوت عن النفي حذرا من اقتحام الفضيحة باللعان الغير اللائق بذوي المروّات ) * وهذا عند الحكم بلحوقه به ظاهرا ولا ينتفي عنه إلَّا باللعان لأنّها فراش والولد لا حقّ بالفراش ، وإلَّا لو اختلَّت الشرائط ظاهرا بحيث لا يحتاج نفيه إلى لعان فلا خلاف في تحتّم نفيه عند هذا القائل وحينئذ فلا فرق في ذلك بين أن يتيقّن أنّها زنت وعدمه بأن جوز كونه من زوج آخر قبله أو وطئ شبهة .
وبالجملة أنّ الخلاف المذكور واقع * ( سواء ) * قد * ( تيقّن أنّها زنت ) * فيترتّب عليه اللعان الشرعي * ( أو جوّز كونه من زوج آخر ) * قد نكحها * ( قبله ) * النكاح المترتّب عليه لحوق ذلك الولد به * ( أو ) * أنّها قد * ( وطئت بشبهة ) * قد ترتّب على ذلك الوطي الاستيلاد عنه * ( وإن ) * كان قد * ( حرم قذفها في ) * القسم * ( الثاني ) * أعني تجويز كونه من زوج أو عن وطي شبهة فيلاعنها في نفي الولد خاصة * ( لأنّ الغرض إنّما هو نفي الولد ) * وبه يقع اللعان وحده * ( وهو غير مفتقر إلى القذف ) * وهذا كلَّه في نفس الأمر حيث قد اطلع على عدم استكماله شرائط اللحاق . * ( وأمّا في ظاهر الحال ف ) * لا يحتاج إلى لعان * ( حيث ثبت الفراش ) * وقد * ( حكم باللحوق إن ولدت فيما بين أقلّ الحمل وأكثره ، وإن لم يعترف به ) * لأنّه لا يحتاج إلى الاعتراف في استلحاقه . * ( و ) * كذا * ( إن لم يعلم وطئه لها ) * لأنّها فراش قد خلا بها فيلحق به بمجرد كونها كذلك * ( وحيث لم يثبت ) * كونها فراشا * ( لم يحكم به إلَّا مع إقراره ) * به * ( وإنّما يثبت الفراش بثبوت الزوجيّة ) * بينه وبينها * ( مع ) *
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 239
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٣٩