فلما أيفع اسودّ .
ومعنى تحرك نشأ وكبر ، وأيفع ارتفع وطال يعني أنّه عاد إلى أصله الموجب للاسوداد .
وفي خبر سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل طلَّق امرأته وهو غائب واشهد على طلاقها ثمّ قدم وأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها ثمّ إنّ المرأة ادعت الحبل فقال الرجل : قد طلقتك وأشهدت على طلاقك ، قال : يلزم الولد ولا يقبل قوله .
وفي خبر سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : قلت :
الرجل يتزوّج المرأة ليست بمأمونة تدعي الحمل ، قال : ليصبر لقول رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) « الولد للفراش وللعاهر الحجر » . * ( و ) * قد انعقد على ذلك * ( الإجماع وإن ) * كان قد * ( نفاه والحال هذه لم ينتف إلَّا باللعان ) * كما تقدّم * ( إلَّا إذا كانت ) * المنكوحة * ( أمته ف ) * إنّها ليست بفراش حقيقي فإذا نفاه * ( ينتفي ظاهرا من دون لعان ) * فإن كان فيما بينه وبين اللَّه لا يجوز نفيه له ولا يلزم به بعد وطئها على الشرائط المذكورة إلَّا بالإقرار به كما سيجيء بيانه . * ( وكذلك وطي الشبهة ) * لو نفاه انتفى ظاهرا من دون لعان * ( لاختصاص اللعان بالزوجيّة كما مرّ ) * ويدلّ على الأوّل من الأخبار أخبار كثيرة جدا وإن كانت غير نقيّة الأسناد فمنها خبر عبد الحميد بن إسماعيل قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل كانت له جارية يطأها وهي تخرج فحبلت فخشي أن لا يكون منه كيف يصنع ، أيبيع الجارية والولد ؟ قال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 235
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٣٥