تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
* ( الأَرْحامُ وما تَزْدادُ « ) * ، قال : الغيض كلّ حمل دون أربعة أشهر ، وما تزداد كلّ شيء يزداد على تسعة أشهر فإذا رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنّها تزداد بعدد الأيّام التي رأت في حملها من الدم . وقد روى العياشي في تفسيره عدّة أحاديث بهذا المضمون فيكون خبر عبد الرحمن بن سيابة « الشاهد بأنّ غاية الحمل بالولد تسعة أشهر لا يزيد لحظة ولو زاد ساعة لقتل أمّه قبل أن يخرج » يجب إطراحه لأنّ الوجدان يخالفه . وأمّا الأخبار الباقية التي أشرنا إليها الشاهدة بأنّ أقصى الحمل تسعة أشهر قابلة للتنزيل المذكور * ( و ) * ربّما * ( قيل ) * أنّه * ( عشرة أشهر ) * ونسب إلى الرواية أيضا * ( و ) * لكننا * ( لم نجد مستنده ) * المذكور وأخبار السنة ترده . * ( ويتفرّع على الخلاف ) * المذكور وهذه الأقوال فروع و * ( مسائل في لحوق الولد ) * وعدم لحوقه * ( سيظهر بعضها ) * في هذه المفتاح الآتي فإنّه على القول بالتسعة الأشهر لو ولدته بعدها انتفى بغير لعان ، وهكذا القول في العشرة وفي السنة إلَّا أنّ الوجدان يؤيّد القول الأوّل كما هو مرتضى المرتضى .

مفتاح [ 823 ] [ في ذكر كيفيّة إلحاق الولد بصاحب الفراش ]

ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * قرر فيه قواعد كليّة : ( منها ) * ( كلَّما أمكن اللحوق بصاحب الفراش ) * عند اجتماع الشرائط المذكورة * ( بأن لا تلد لأقلّ من ستة أشهر ) * كما سمعت حيث
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 232 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور