وفي كتاب المجالس والأخبار لمحمد بن الحسن الطوسي عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : حمل الحسين ( عليه السلام ) ستة أشهر وأرضع سنتين وهو قول اللَّه عزّ وجلّ * ( وحَمْلُه وفِصالُه ثَلاثُونَ شَهْراً ) * .
مفتاح [ 822 ] [ في ذكر أقل مدّة الحمل وأقصاه ]
وقد بدأ المصنّف ب * ( مفتاح ) * من مفاتيح هذا الباب بيّن فيه * ( أقلّ مدّة حمل الولد الحيّ الكامل ) * الموجب لإلحاقه بأبيه وأنّه ل * ( ستة أشهر ) * هلاليّة أو عدديّة من دخوله بها * ( بإجماع المسلمين ) * كما نقله غير واحد من الفريقين * ( كما يشعر به ) * قوله تعالى * ( والْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ ) * * ( * ( حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) * ) * وقوله * ( وفِصالُه فِي عامَيْنِ ) * * ( مع ) * انضمامهما إلى قوله * ( وحَمْلُه وفِصالُه ) * * ( * ( ثَلاثُونَ شَهْراً ) * ) * كما استدلّ بها عليه ، ( عليه السلام ) واحتجّ بها على ذلك الحكم .
و * ( للمعتبرة ) * الدالة على ذلك صريحا مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدّت ونكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه لمولاها الذي أعتقها وإن وضعت بعد ما تزوّجت لستة أشهر ، فإنّه لزوجها الأخير .
وموثقة أبي العباس البقباق قال : قال : إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير وإن كان لأقلّ من ستة أشهر فهي للأوّل .
وفي مرفوعة محمد بن يحيى عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال :
قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تلد المرأة لأقلّ من ستة أشهر .