تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
وفي خبر زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل إذا طلَّق امرأته ثمّ نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهي للأوّل وإن كان ولدت أنقص من ستة أشهر فلأمّه ولأبيه الأوّل وإن ولدت لستة أشهر فهي للأخير . وفي مرسل جميل بن صالح عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها قال : يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإن جاءت بولد لأقلّ من ستة أشهر فهي للأوّل ، وإنّما قيّده بالحي الكامل للاحتراز عمّا ولدته في هذه المدّة غير حيّ أو ناقص الخلقة فإنّه يمكن لحوقه به إذا قضى أهل الخبرة بإمكان تولَّده منه على هذا الوجه من حين الدخول . وتظهر فائدة لحوقه به في وجوب مؤنة تجهيزه عليه وفي استحقاق ديته لو جني عليه ونحو ذلك ، هذا بيان الأقلّ .
* ( و ) * أمّا * ( أقصاه ) * ف‍ * ( سنة ) * كاملة عددية كانت أو هلاليّة * ( وفاقا للسيّد ) * المرتضى في أحد قوليه * ( و ) * لأبي الصلاح * ( الحلبي ) * كما في كتابه الكافي * ( للحسن المستفيض معنى ) * لتعدد طرقه وقد مرّ ذكره في العدد عند الاسترابة بالحمل وحيث أنّ أقوى طرقه الحسن وصفه بذلك وهي رواية محمد بن حكيم وقد سمعتها بأسانيدها ومتونها وفيها : إذا طلَّق الرجل امرأته فادّعت حبلا انتظرت تسعة أشهر ، فإن ولدت وإلَّا اعتدت ثلاثة أشهر والثلاثة إذا أضيفت إلى التسعة كانت سنة . ويؤيّده رواية ابن حكيم الأخرى عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) أنّه قال في المطلَّقة : يطلَّقها زوجها فتقول « أنا حبلى » فتمكث سنة ، قال : إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدّق ولو ساعة واحدة في دعواها .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 230 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور