بيان عدّة الأمة ، وأنّها قرءان أو حيضتان أو خمسة وأربعون يوما . * ( وتكفي ) * تلك * ( العدّة عن الاستبراء ) * لنقصانه عن العدّة في الحيض والأقراء ومساواته لها في الأشهر ولترتّب ثمرة الاستبراء على العدّة وكثيرا ما عبّر عن تلك العدّة بالاستبراء لأنّ الاستبراء طلب براءة الرحم من الحمل .
ولهذا تقدّم في المعتبرة التي أشرنا إليها عن قريب المشتملة على المحرمات من الإماء حيث قال فيها : وأمتك وقد وطأها غيرك حتى تستبرئها بحيضة ولا شكّ في شموله للعدّة والاستبراء .
وفي صحيحة وهب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كانت له أمّ ولد فزوّجها من رجل فأولدها غلاما ثمّ إنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها ، إله أن يطأها ؟ قال : تعتدّ من الرجل الميّت أربعة أشهر وعشرة أيّام ثمّ يطأها بالملك من غير نكاح .
وفي صحيح آخر له كما في الفقيه مثل ذلك الصحيح سؤالا وجوابا إلَّا أنّه قال : لا يطأها حتى تعتدّ من زوجها الميّت أربعة أشهر وعشرة أيّام ثمّ يطأها بالملك .
وقد تقدّمت أيضا جملة من الأخبار في تفسير قوله تعالى :
* ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * وفيها أنّ المراد بها الإماء المزوّجات أو المسبيّات بعد أن يفرّق بينها وبين أزواجها فله أن ينكحها بعد استبرائها . * ( و ) * على كلّ تقدير فالمولى إذا زوّج أمته من رجل غير مملوكه ف * ( ليس له فسخ العقد إلَّا أن يكون تزويجها من عبده ) * المملوك له * ( كما مرّ ) * بيانه ، والأخبار به مستفيضة .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 222
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٢٢