تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
* ( أو ) * أنّه * ( يبيعها ) * من آخر * ( فيكون للمشتري الخيار ) * في التفريق اتفاقا * ( كما في المعتبرة ) * المستفيضة وقد مرّ ذكرها * ( فإذا فسخ المشتري ف‍ ) * المسألة موضع خلاف في أنّه * ( هل تجب ) * بهذا الفسخ * ( العدّة ) * تامّة * ( لإطلاق الطلاق على هذا البيع ) * وإن كان من المجاز حيث أنّه مسبب عنه الفرقة * ( فإنّ في النصوص ) * الواردة في ذلك كما سمعت * ( أنّ بيعها طلاقها . ) * ففي صحيح البصري قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الأمة تباع ولها زوج ، فقال : صفقتها طلاقها . وفي صحيح العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السلام ) قالا : من اشترى مملوكة لها زوج فإنّ بيعها طلاقها ، فإن شاء المشتري فرّق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما . وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها ، وقال في الرجل يزوج أمته حرا ثمّ يبيعها ، قال : هو فراق فيما بينهما إلَّا أن يشاء المشتري أن يدعهما . والأخبار بهذا المعنى كثيرة جدا وحيث أنّ هذا الإطلاق محتمل للحقيقة الشرعيّة وللمجاز فهل يكفي الاستبراء على الأوّل * ( أم يكفي الاستبراء بالحيضة ) * فيمن تحيض * ( أو خمسة وأربعين يوما ) * فيمن لم تحض ، لأنّ الطلاق ليس بحقيقي وإنّما هو مسبب للفراق فلا يوجب العدّة بل الاستبراء و * ( لإطلاق النصوص ) * التي مرّ ذكرها * ( باستبراء الأمة للمشتري ) * الشاملة للمزوجة وغيرها ، ومن هنا صار في المسألة * ( قولان ) * وما ذكرناه منشأهما ، والأقوى الثاني لأنّه لا ريب في أنّ هذا الإطلاق من المجاز كما جاء في العتق ولما عرفت من أنّ المترتّب عليه خيار
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 223 | الشيخ حسين آل عصفور / الميرزا محسن آل عصفور