المشتري لا البينونة كالطلاق فلو كان طلاقا على الحقيقة لاشترطت فيه شرائط الطلاق وليس فليس .
وقد جاءت هذه العبارة في الإباق * ( ولو طلَّقها الزوج ) * الطلاق الشرعي * ( وباعها المالك ) * بعد الطلاق * ( أتمت العدّة و ) * أغناها عن استئناف عدّة أخرى للبيع عن الاستبراء ف * ( لا يجب الاستبراء بعدها على المشتري لأنّها مستبرأة ) * بهذه العدّة . * ( و ) * ربّما * ( قيل ) * إنّما * ( يجب ) * عليه الاستبراء لأنّ الأدلة المتقدمة حاكمة بوجوب الاستبراء على المشتري وهي شاملة لهذا الفرد و * ( لأنّهما حكمان ) * متغايران قد أوجبتهما الأدلَّة كلّ واحد على حدة ف * ( تداخلهما على خلاف الأصل ) * فيحتاج إلى دليل بالخصوص وليس في تلك النصوص ما يدلّ على ذلك * ( وهو ) * استدلال * ( ضعيف ل ) * أنّ الغرض من الاستبراء العلم ببراءة الرحم من ماء الرجل الأوّل ولا شكّ في * ( حصول الغرض المطلوب ) * بالعدّة ، فمن ثمّ جاءت الأدلَّة مطلقة في وجوب أحدهما لا على التعيين سيّما أخبار الشراء فليس فيها سوى الاستبراء وقد سمعتها مفصّلة .
نعم ، وقع في صحيح ابن أبي يعفور وصحيح البصري إطلاق العدّة على هذا الاستبراء كما جاء إطلاق الاستبراء على تلك العدّة في عدّة من الأخبار وقد أشرنا لها فيما سبق .
مفتاح [ 820 ] [ في ذكر حكم ما لو كاتب أمته ]
وقد أتبع المصنّف هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * فيما قد * ( قيل ) * والقائل