* ( للولد ) * فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للأب إذا كانا جامعاها في يوم واحد في شهر واحد .
وجاء في عدّة من الأخبار المعتبرة في الإماء المحرّمة على المالك وهي عشر إلى أن قال : وأمتك قد وطئت حتى تستبرئ بحيضة وأمتك وهي حبلى من غيرك .
وربّما يستنبط منها وجوب الاستبراء على من انتقلت إليه وكانت موطوءة قبل ذلك فتكون حجة للمشهور في وجوب استبراء كلّ منتقلة بأيّ الأسباب كان ، لكنّه مقيّد بالموطوءة على سبيل التحقيق لا مطلق المنتقلة من مالك إلى آخر فيكون الدليل أخصّ من الدعوى والمحرّم من الأمة قبل الاستبراء هو الوطي دون سائر مقدماته كما هو المشهور لظواهر تلك الأدلَّة التي قدمناها . * ( وإلحاق ) * الشيخ في * ( المبسوط سائر الاستمتاعات ) * كالتقبيل والتفخيذ واللمس بشهوة * ( في زمن الاستبراء بالوطي في التحريم يدفعه الصحيح ) * المتقدم ذكره الذي رواه رفاعة وغيره لإشعاره بالإذن فيه وقصر المنع على الوطي لقوله فيه : وإن كانت حبلى فمالي منها إن أردت ؟ قال : لك ما دون الفرج .
وفي صحيح أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) :
الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحلّ له منها ؟ فقال : ما دون الفرج .
وموثّق زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج ، قال : لا بأس .
وفي خبر عبد اللَّه بن سنان وقد مرّ : أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنّه لم يمسّها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : ليس بجائز
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 217
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢١٧