تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
الخلاف . * ( و ) * ربّما * ( قيل فيه غير ذلك ) * وهو القول بالتفصيل وهو أنّه إن كان الحمل من زنى جاز قبل مضي تلك المدّة وقبل أن تضع على كراهة وإن كان من غيره حرم حتى تمضي تلك المدّة وهي الأربعة الأشهر والعشرة الأيّام . ولهم أقوال أخر في المسألة راجعة إلى الجمع * ( لاختلاف ) * هذه * ( الروايات ) * وأكثرها لا يخرج عن التحكَّم * ( والأصحّ ما ذكرناه للجمع بينها . ) *
وهذا الاستبراء ثابت في جميع هذه المواضع مع البيع والسبي بغير شكّ وفي غيرهما لا مستند له صريحا * ( و ) * هو الذي أوجب * ( تخصيص الحلي وجوب ) * ذلك * ( الاستبراء بما إذا ملكت الأمة بالشراء أو الاسترقاق دون سائر وجوه التملَّك اقتصارا على مورد النصّ ) * وقد سمعته مفصلا ومورده البيع سوى الخبر الأوّل وهو خبر الحسن بن صالح حيث نادى منادي رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) في الناس يوم أوطاس « أن استبرؤا سباياكم بحيضة » * ( و ) * يكون ذلك * ( أخذا في غيره بالأصل ) * من الإباحة * ( وعموم * ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * . ) * وقد حكم الأكثر بأنّه * ( ضعيف ) * لأنّه يؤدّي سقوطه إلى اختلاط الأنساب والنطف ولأنّ ظاهر تلك الأخبار بأنّ العلة الباعثة على الاستبراء هي الباعثة على العدّة وإن وقعت الأخبار على هذا النحو موردها الشراء ، لأنّه هو السبب الغالبي . * ( وكذا خلافه ) * الواقع له * ( في بعض الصور المذكورة ) * كسقوط الاستبراء في اشترائها عن المرأة ، وفي أخبار الثقة باستبرائها حيث أوجب