تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
أن يأتيها حتى يستبرئها بحيضة ولكن يجوز ذلك ما دون الفرج . وفي خبر عمران عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرها ؟ قال : نعم ، إذا استوجبها وصارت من ماله فإن ماتت كانت من ماله . وفي موثقة عمّار قلت : فيحلّ له أن يأتيها دون فرجها ؟ قال : نعم ، قبل أن يستبرئها . وأمّا ما تمسّك به شيخ المبسوط فهو موثّقة إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها ؟ قال : لا ، قلت : فدون الفرج ؟ قال : لا يقربها . وهو محمول على الكراهة جمعا ، ويدلّ عليه خبر عبد اللَّه بن محمد ، قال : دخلت على أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) بمنى فأردت أن أسأله عن مسألة ، قال : فجعلت إهابه ، قال : فقال لي : يا عبد اللَّه سل ، قال : قلت : جعلت فداك اشتريت جارية ثمّ سكت هنيئة ، قال : فقال لي : أظنّك أردت أن تفخذها فاستحييت أن تسأل عنه ، قال : فقلت : لقد منعني من ذلك هيبتك ، قال : فقال : لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وإن صبرت فهو خير لك ، الحديث . وهو كما ترى مشعر بأنّ التنزّه عن ذلك أفضل .

مفتاح [ 818 ] [ في ذكر أحكام الأمة ]

ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان بعض مواضع سقوط الاستبراء وذلك * ( إذا ملكها فأعتقها ) * بعد ملكه لها * ( ثم ) *