تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
وهي حبلى ، قال : لا يقربها حتى تضع ولدها . وفي صحيح أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحلّ له منها ؟ فقال : ما دون الفرج . وفي حسنة رفاعة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل فقال : سئل عن ذلك أبي ( عليه السلام ) فقال : أحلَّتها آية وحرّمتها آية أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي ، فقال الرجل : أنا أرجو أن انتهى إذا نهيت نفسك وولدك . وربّما جعل هذا الحسن دليلا على الكراهة * ( و ) * جعل * ( الأولى أنّ يصبر حتى تضع حملها ) * وذلك على جهة الاستحباب لتعبيره ( عليه السلام ) بهذه العبارة . وفيه نظر ، لأنّ هذه العبارة إنّما يستعملها في مقام التحريم حيث يكون التحريم فيه شنعة وتقيّة من المخالفين حيث أفتوا بالكراهة . * ( و ) * من هنا * ( قيل ) * فيه * ( بوجوب ذلك ) * الاستبراء حتى تضع * ( فيحرم قبله ) * كما عليه الصدوق وجماعة عملا بظواهر هذه الأخبار المعلَّقة لذلك على الوضع * ( و ) * إطراحا لخبر إسحاق بن عمار المجوّز له مطلقا مدّة الحمل حتى * ( قيل ) * والقائل الشيخ في الخلاف وكتابي الأخبار مدعيا عليه الإجماع بأنّه * ( يكره في مدّة الحمل وإن لم تمض المدّة المذكورة ) * مع أنّه قال في النهاية بالتحريم قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيّام وهو الذي تقتضيه الأخبار المعتبرة الأسناد فيجعل بعد ذلك نهي كراهة جمعا . وقد اختار المحقق في كتاب البيوع من الشرائع هذا المذهب المنسوب للشيخ في النهاية وفي كتاب النكاح اختار الكراهة مطلقا كمذهبه في